تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
للمكلّف وشبهه ( 1 ) عند عروض أحد أسباب الوضوء ( 2 ) والغسل ، المانع من الصلاة المتوقّف ( 3 ) رفعه على النيّة ، ( والخبث ) ، وهو النجس ( 4 ) - بفتح الجيم - مصدر قولك : نجس الشيء - بالكسر - ينجس فهو نجس بالكسر .
شرح
المطلق هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة شيء آخر إليه ، بخلاف الماء المضاف مثل ماء الورد ، ومن هنا يبيّن المصنّف رحمه اللّه حكم الماء المطلق ، وسيأتي عن قريب بيان حكم الماء المضاف أيضا . ( 1 ) أي شبه المكلّف مثل المجنون والمغمى عليه والنائم ، فإنّ من شأنهم أيضا التكليف لولا المانع منه ، فلو حصل منهم الحدث المانع من إقامة الصلاة وجب عليهم الطهارة بالماء . ( 2 ) وسيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى تفصيل موجبات الوضوء والغسل المانعة من الصلاة . ( 3 ) بالرفع ، صفة لقوله « الأثر » ، والضمير في قوله « رفعه » يرجع إلى الأثر . يعني أنّ الحدث هو الأثر الحاصل لإنسان لا يرتفع إلّا باستعمال الماء مع النيّة ، وهذا القيد إنّما هو لإخراج إزالة النجاسة الظاهريّة مثل البول والغائط وغيرهما ، فإنّها لا تحتاج إلى استعمال الماء بالنيّة . ( 4 ) من نجس الشيء نجسا : كان قذرا غير نظيف ، وخلاف طهر . النجس والنجس والنجس والنجس والنجس : ضدّ الطاهر ج أنجاس ( أقرب الموارد ) .