دليل طهوريّة التراب .
وكان الأولى إبداله ( 1 ) بلفظ « الأرض » كما يقتضيه الخبر ، خصوصا على مذهبه من جواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض .
[ خاصّيّة الماء ]
( فالماء ( 2 ) ) بقول مطلق ( مطهّر من الحدث ) ، وهو الأثر الحاصل
شرح
طهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحلّ لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة ( من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 240 باب مكان المصلّي ح 1 ) .
* قال الصدوق رحمه اللّه : وتجوز الصلاة في الأرض كلّها إلّا في المواضع التي خصّت بالنهي عن الصلاة فيها .
( 1 ) الضمير في قوله « إبداله » يرجع إلى التراب . يعني كان الأولى أن يعبّر بدل التراب حيث قال « والطهور هو الماء والتراب » .
والدليل على أولويّة إبدال التراب بالأرض هو الخبر المذكور في الهامش السابق أوّلا ، فإنّ هذا الخبر عبّر فيه بلفظ الأرض ، وفتوى المصنّف بجواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض مثل الحجر والرمل ثانيا ، فكان الأولى أن يبدل المصنّف التراب بالأرض .
الأرض : كرة مظلمة مركّبة من الجواهر الفردة ، مؤنّثة ج اروض وآراض وأرضون ( أقرب الموارد ) .
خاصّيّة الماء
( 2 ) الفاء في قوله « فالماء » إمّا للتفريع لما ذكر أو جواب لشرط مقدّر هو « إذا عرفت هذا » .
والمراد من « الماء بقول مطلق » هو الماء المطلق في مقابلة الماء المضاف ، فإنّ الماء