وحيث كان التمكّن من الماء ناقضا فإن اتّفق ( 1 ) قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور ( 2 ) ، وإن وجده بعد الفراغ صحّت ( 3 ) ، وانتقض بالنسبة إلى غيرها .
[ وجدان الماء في أثناء الصلاة ]
( ولو وجده في أثناء الصلاة ) ولو بعد التكبير ( أتمّها ( 4 ) ) مطلقا ( على )
شرح
الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة ( الوسائل : ج 2 ص 993 ب 21 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 5 ) .
فإنّ الإمام عليه السّلام حكم ببطلان التيمّم بمحض كون القربتين من الماء عند الرجل ، ولم يقيّده بمضيّ زمان وغيره .
( 1 ) يعني إن اتّفق التمكّن من الماء قبل دخوله في الصلاة بطل التيمّم بالإجماع ظاهرا خاصّة أو ظاهرا وواقعا معا .
( 2 ) المراد من « الوجه المذكور » هو مضيّ زمان يسع الفعل .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصلاة . يعني إذا وجد الماء بعد الإتيان بالصلاة بالتيمّم حكم عليه بصحّة الصلاة المأتيّ بها ، لكن يبطل التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها من الصلوات غير المأتيّ بها بعد .
وجدان الماء في أثناء الصلاة
( 4 ) يعني لو وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة أتمّ صلاته مطلقا ، وقوله « مطلقا إشارة إلى الأقوال التي تأتي في الصفحة 502 في قوله « ومقابل الأصحّ أقوال . . . إلخ » .