تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها ( 1 ) ، فيحرم قطعها والعدول ( 2 ) بها إلى النافلة ، لأنّ ذلك ( 3 ) مشروط بأسباب مسوّغة ، والحمل ( 4 ) على ناسي الأذان قياس . ولو ضاق الوقت ( 5 ) فلا إشكال في التحريم . وهل ينتقض ( 6 ) التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم
شرح
أو مندوبة مثل النوافل . ( 1 ) يعني إذا حكم بإتمام الصلاة متيمّما وكانت الصلاة واجبة وجب إتمامها أيضا ، ولو كانت مندوبة لم يجب إتمامها كما هو مقتضى كونها مستحبّة . ( 2 ) يعني يحرم العدول بالفريضة إلى النافلة كما يحرم قطعها . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العدول . يعني أنّ العدول بالفريضة إلى النافلة إنّما هو في موارد يحصل فيها السبب الشرعيّ للعدول ، كما إذا اشتغل بصلاة منفردا ثمّ أقيمت الجماعة فيجوز له إذا العدول . ( 4 ) يعني أنّ حمل قطع الصلاة في المسألة على قطع الصلاة عند نسيان الأذان قياس ، وهو باطل . ( 5 ) مثل ما إذا لم يسع الوقت تحصيل الطهارة المائيّة والصلاة في الوقت ، فإذا يحرم القطع بلا إشكال ولا شبهة . ( 6 ) هذه مسألة أخرى ، ومحصّلها أنّه إذا قلنا بعدم نقض تيمّم الصلاة المشغول بها وتمّت الصلاة ثمّ عدم الماء بعدها فهل يبطل التيمّم هذا بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : عدم نقض التيمّم ، لما تقدّم من أنّ النقض مشروط بالتمكّن من الماء ولم يحصل . الثاني : نقض التيمّم ، وقد تقدّم دليله .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 501 | قدرت الله وجداني فخر