تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
التمكّن منه ( 1 ) بعدها ؟ الأقرب العدم ، لما تقدّم من أنّه ( 2 ) مشروط بالتمكّن ولم يحصل ، والمانع الشرعيّ ( 3 ) كالعقليّ . ومقابل الأصحّ أقوال : منها الرجوع ما لم يركع ( 4 ) . ومنها الرجوع ما لم يقرأ ( 5 ) . ومنها التفصيل ( 6 ) بسعة الوقت وضيقه . والأخيران ( 7 ) لا شاهد لهما ، والأوّل ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الماء ، وفي قوله « بعدها » يرجع إلى الصلاة . ( 2 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى النقض . ( 3 ) المراد من « المانع الشرعيّ » هو كونه في حال الصلاة ، فكما أنّ الموانع العقليّة توجب عدم التمكّن كذلك المانع الشرعيّ ، فإنّه أيضا موجب لعدم التمكّن . ( 4 ) يعني أنّ أحد الأقوال المقابل للمشهور هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع . ( 5 ) يعني أنّ القول الآخر المقابل للمشهور الأصحّ هو القول بقطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الشروع في قراءة الصلاة . ( 6 ) يعني ومن الأقوال المقابلة للمشهور الأصحّ هو القول بالتفصيل بين سعة الوقت فيجوز قطع الصلاة والإتيان بها بالطهارة المائيّة وبين ضيق وقتها . ( 7 ) المراد من « الأخيران » هو التفصيل بين وجدان الماء قبل القراءة وبعدها ، والتفصيل بين وجدانه عند سعة الوقت وضيقها ، فإنّ التفصيلين المذكورين لا دليل لهما . ( 8 ) وهو القول بالتفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده ، والروايات الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل ، ننقل اثنتين منها : الأولى : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن عاصم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام