[ تمكّن المتيمّم من الماء ]
( ولو تمكّن من ) استعمال ( الماء انتقض ( 1 ) ) تيمّمه عن الطهارة التي تمكّن منها ، فلو تمكّن من عليه غير غسل الجنابة ( 2 ) من الوضوء خاصّة ( 3 ) انتقض تيمّمه ( 4 ) خاصّة ، وكذا الغسل ( 5 ) .
والحكم بانتقاضه ( 6 ) بمجرّد التمكّن مبنيّ على الظاهر ، وأمّا انتقاضه مطلقا ( 7 ) فمشروط بمضيّ زمان يسع ( 8 ) فعل المائيّة متمكّنا منها ( 9 ) ، فلو طرأ
شرح
تمكّن المتيمّم من الماء
( 1 ) يعني إذا تيمّم بدلا من الغسل خاصّة ثمّ وجد الماء بمقدار الغسل بطل التيمّم ، وهكذا إذا تيمّم بدلا من الوضوء كذلك ثمّ وجد الماء .
( 2 ) وقد تقدّم أنّ الغسل لغير الجنابة لا يكفي من الوضوء .
( 3 ) يعني فلو تمكّن الشخص المذكور من الماء للوضوء كان البطلان مختصّا بالتيمّم بدلا من الوضوء لا الغسل .
( 4 ) الضمير في قوله « تيمّمه » يرجع إلى الوضوء .
( 5 ) وقد أوضحنا حكم التمكّن من الغسل خاصّة آنفا .
( 6 ) يعني أنّ الحكم بانتقاض التيمّم بمحض وجدان الماء مبنيّ على ظاهر الأمر وأنّه يقدر على الطهارة المائيّة لا أنّه مبنيّ على الواقع ، فإذا لم يتمكّن من استعماله بعد الوجدان - مثل ما إذا تفرّق الماء أو احتاج إليه للشرب والبقاء - لم يحكم ببطلان تيمّمه .
( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى بطلان التيمّم في الظاهر والواقع .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزمان ، ومفعوله هو قوله « فعل المائيّة » . يعني أنّ بطلان التيمّم مشروط بمضيّ زمان يتمكّن فيه المكلّف من الإتيان بالطهارة المائيّة .
( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الطهارة المائيّة .