المفقودة ( 1 ) والصلاة ( 2 ) تامّة الأفعال علما أو ظنّا ( 3 ) ، ولا يؤثّر فيه ( 4 ) ظهور الخلاف ( وجوبا ( 5 ) مع الطمع في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ، ( وإلّا ( 6 ) استحبابا ) على أشهر ( 7 ) الأقوال بين المتأخّرين .
والثاني - وهو الذي ( 8 ) اختاره المصنّف في الذكرى ، وادّعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة ( 9 ) الضيق مطلقا .
شرح
( 1 ) قوله « المفقودة » صفة للشرائط .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على الضمير في قوله « فعله » . يعني بحيث يكون قد بقي من الوقت مقدار فعل الصلاة تامّة الأفعال .
( 3 ) هذان قيدان لقوله « عند آخر الوقت » . يعني أنّ آخر الوقت يحصل بالعلم أو الظنّ .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كلّ واحد من العلم والظنّ . يعني إذا حصل العلم أو الظنّ بضيق الوقت جاز له التيمّم والدخول في الصلاة ، ولو ظهر خلاف علمه أو ظنّه بأن ظهرت سعة الوقت جاز له الإقدام على صلاته بذلك التيمّم ، وكذلك الحكم إذا ظهر الخلاف بعد الإتيان بالصلاة ، فلا يجب عليه إعادتها .
( 5 ) قيد لقوله « وليكن عند آخر الوقت » . يعني أنّ الأمر بذلك وجوبيّ مع رجاء حصول الماء ورفع العذر .
( 6 ) يعني فإن لم يطمع في الماء وليس يرجوه فالأمر بالتأخير استحبابيّ .
( 7 ) يعني أنّ التفصيل المذكور هو أشهر الأقوال الثلاثة المذكورة آنفا .
( 8 ) يعني أنّ القول الثاني اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الذكرى ) ، وادّعي عليه الإجماع ، وهو رعاية الضيق بلا فرق بين رجاء وجدان الماء واليأس منه .
( 9 ) بالرفع ، خبر لقوله « الثاني » ، وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين رجاء وجدان الماء وعدمه .