مطلقا ( 1 ) يظهر قوّة الأوّل ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) فالأصل يقتضي الصحّة .
[ مستحبّات التيمّم ]
( ويستحبّ نفض ( 4 ) اليدين ) بعد كلّ ضربة بنفخ ( 5 ) ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأخرى ( 6 ) .
شرح
أوّل أوقات الواجب - مثلا إذا كان معذورا في ترك الغسل أو الوضوء للصلاة فهل يجوز له الإتيان بها مع التيمّم في أوّل أوقاتها - أو يجب عليهم تأخيرها إلى آخر الوقت ؟
قال بعض : لا بدار لذوي الأعذار .
وقال بعض آخر بجواز البدار لهم .
وقال الشارح رحمه اللّه بقوّة القول الأوّل على القول بمراعاة ضيق الوقت للتيمّم ، لأنّه إذا أخّر التيمّم إلى آخر الوقت لم يبق له وسعة أن يفرّق أفعاله .
( 1 ) يعني سواء توقّع زوال العذر أم لا .
( 2 ) وهو القول بوجوب الموالاة .
( 3 ) يعني فإن لم تجب رعاية الضيق فالأصل الصحّة .
والمراد من « الأصل » هو أصالة البراءة إذا شكّ في الوجوب ، لأنّه من قبيل الشكّ في التكليف ، وهو مجرى البراءة .
مستحبّات التيمّم
( 4 ) من نفض نفضا الثوب : حرّكه ليزول عنه الغبار ونحوه ( المنجد ) .
والمراد منه هنا هو تحريك اليدين لإزالة ما عليهما من آثار الصعيد .
( 5 ) بأن ينفخ في اليدين ويزل الآثار الموجودة فيهما من الغبار وغيره .
( 6 ) بأن يضرب إحدى اليدين على الأخرى ويزيل الغبار وغيره عنهما .