تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
قولي المصنّف - لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم ( 1 ) بجعله ( 2 ) فيها بدلا اختياريّا .

[ سائر واجبات التيمّم ]

( و ) يجب فيه ( 3 ) نيّة ( الاستباحة ) لمشروط بالطهارة ( والوجه ) من ( 4 ) وجوب أو ندب ، والكلام فيهما ( 5 ) كالمائيّة ( والقربة ) ، ولا ريب في اعتبارها ( 6 ) في . . .
شرح
( 1 ) يعني يحتمل إيقاء قوله « البدليّة » على عمومه حتّى يشمل الموارد الثلاثة المذكورة ، لأنّ البدليّة فيها تكون اختياريّة ، فإنّ الشخص يتيمّم اختيارا ، ولا يقدم على الغسل والوضوء مع إمكانهما . ( 2 ) الضمير في قوله « بجعله » يرجع إلى التيمّم ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الموارد الثلاثة . يعني يحتمل كون قصد البدليّة في نيّة التيمّم عامّا شاملا للموارد الثلاثة أيضا ، لأنّ البدليّة تكون على قسمين : 1 - اختياريّة 2 - اضطراريّة ، وفي الموارد الثلاثة تكون البدليّة اختياريّة . سائر واجبات التيمّم ( 3 ) يعني يجب في نيّة التيمّم الذي يكون بدلا من الغسل أو الوضوء قصد الاستباحة بأن يقصد كونه مبيحا للصلاة أو غيرها ممّا يشترط فيه الطهارة . ( 4 ) بيان للوجه . يعني يجب في نيّة التيمّم قصد الوجوب إذا كان واجبا مثل التيمّم بدلا من الوضوء عند عدم الماء للصلاة ، والندب إذا كان مستحبّا مثل التيمّم للنوم . ( 5 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الوجه والاستباحة . فإنّ الشارح رحمه اللّه استشكل وجوبهما في نيّة الوضوء وكذلك الحال هنا . والمراد من الطهارة المائيّة هو الغسل أو الوضوء . ( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى القربة .