ظهر ( اليسرى ) ببطن اليمنى ( كذلك ( 1 ) ) مبتدئا ( 2 ) بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه ( 3 ) ، ( ومرّتين ( 4 ) للغسل ) إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه .
[ تيمّم غير الجنب ]
( ويتيمّم غير الجنب ( 5 ) ) ممّن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقا ( 6 ) ( مرّتين ) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين ( 7 ) ،
و
شرح
( 1 ) أي من الزند إلى أطراف الأصابع .
( 2 ) يعني يجب الابتداء بالمسح بالزند إلى نهاية الأصابع .
( 3 ) يعني أنّ كلام المصنّف رحمه اللّه يشعر بالابتداء بالزند والانتهاء إلى أطراف الأصابع حيث يقول : « من الزند إلى أطراف الأصابع » ، لأنّ « من » تفيد الابتداء كما أنّ « إلى » تفيد الانتهاء .
( 4 ) عطف على قوله « مرّة للوضوء » . يعني يجب حين التيمّم إذا كان بدلا من الغسل ضرب اليدين على الأرض مرّة ومسح الجبهة بهما ، ثمّ ضربهما مرّة أخرى لمسح كلّ واحدة من اليدين .
تيمّم غير الجنب
( 5 ) أمّا الجنب فيكفيه تيمّم واحد .
( 6 ) يعني أنّ غير الجنب ممّن في ذمّته غسل مثل غسل مسّ الميّت والحيض والنفاس إذا لم يتمكّن من استعمال الماء لا في الغسل ولا في الوضوء وجب عليه التيمّم مرّتين إحداهما بدل من الغسل والأخرى بدل من الوضوء ، لكن لو تمكّن من استعمال الماء للوضوء خاصّة تيمّم مرّة بدلا من الغسل ثمّ توضّأ أو بالعكس .
وقوله مطلقا إشارة إلى تعذّر استعمال الماء في الغسل والوضوء كليهما .
( 7 ) يعني أنّه يعمل بما يجب عليه في كيفيّة التيمّم بدلا من الغسل وبدلا من الوضوء .