المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصدغين .
وفي الثاني ( 1 ) قوّة ، لوروده في بعض الأخبار الصحيحة ( 2 ) ، أمّا الأوّل ( 3 ) فما يتوقّف عليه منه من باب المقدّمة لا إشكال فيه ، وإلّا ( 4 ) فلا دليل عليه .
( ثمّ ) يمسح ( ظهر يده اليمنى ( 5 ) ببطن اليسرى من الزند ) بفتح الزاي ، وهو موصل ( 6 ) طرف الذراع من الكفّ ( إلى أطراف ( 7 ) الأصابع ، ثمّ ) مسح
شرح
كتابه ( الذكرى ) بعدم البأس بالقول بوجوب مسح الحاجبين .
( 1 ) يعني أنّ في القول بوجوب مسح الجبين قوّة .
( 2 ) منها رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمّم ، فضرب بيده على الأرض ، ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة ( الوسائل :
ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 3 ) .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو القول بوجوب مسح الحاجبين . يعني أمّا ذلك فلا إشكال في القول به من باب ما يتوقّف عليه تحصيل اليقين والاحتياط .
( 4 ) يعني فلا دليل على وجوب مسح الحاجبين ممّا يتوقّف عليه الاحتياط .
( 5 ) يعني يجب مسح ظهر اليد اليمنى بعد مسح الجبهة بباطن اليد اليسرى .
( 6 ) يعني أنّ محلّ اتّصال آخر الذراع إلى اليد هو الزند بفتح الزاي والنون .
* من حواشي الكتاب : قيل : من المرفقين مطلقا أو في الغسل ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
قال في الحديقة : هذا من جهة المشهور والأخذ ببعض الأخبار ، وإلّا فاليد تشمل على إطلاقات عديدة .
( 7 ) الأطراف جمع الطرف ، وهو بمعنى النهاية . يعني يجب مسح اليد اليمنى من الزند إلى نهايات أصابعها .