مع اعترافهم بأنّه خلاف السنّة مراغمة ( 1 ) للفرقة المحقّة .
( وصبّ الماء ( 2 ) عليه من قبل ( 3 ) رأسه ) إلى رجليه ( دورا ( 4 ) ) إلى أن ينتهي إليه ( 5 ) ، ( و ) يصبّ ( الفاضل على وسطه ( 6 ) ) .
وليكن ( 7 ) الصابّ مستقبلا .
( ووضع ( 8 ) اليد عليه ) بعد نضحه بالماء مؤثّرة ( 9 ) في التراب مفرّجة ( 10 ) الأصابع .
شرح
( 1 ) من راغمه : غاضبه ، و - القوم : نابذهم وهاجرهم وعاداهم ( أقرب الموارد ) .
يعني أنّ أهل البدعة جوّزوا تسنيم القبر عداوة لأهل الحقّ ، وهم الإماميّة .
( 2 ) يعني ومن المستحبّات أن يصبّ الماء على القبر بأن يشرع في الصبّ من طرف رأس الميّت إلى رجليه ويدار إلى أن ينتهي إلى جانب رأس الميّت الذي كان مبدأ الصبّ .
( 3 ) قوله « قبل » بفتح الباء وكسر القاف معناه هو الجانب .
والضميران في قوليه « رأسه » و « رجليه » يرجعان إلى الميّت .
( 4 ) حال من صبّ الماء . يعني يستحبّ أن يدار الماء حين الصبّ على القبر حتّى ينتهي إلى جانب الرأس .
( 5 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الرأس .
( 6 ) الضمير في قوله « وسطه » يرجع إلى القبر .
( 7 ) يعني يستحبّ كون الشخص الذي يصبّ الماء على القبر مواجها للقبلة لا مستدبرا لها .
( 8 ) يعني يستحبّ أن يضع الحاضر يده على القبر بعد صبّ الماء عليه .
( 9 ) حال من اليد . يعني يستحبّ أن يكون وضع اليد بحيث تؤثّر اليد في تراب القبر .
( 10 ) بأن تكون أصابع اليد حين التأثير في التراب غير منضمّة .