عدمه ، مع طهارته ظهور الآن .
( وتلقينه ( 1 ) الشهادتين ) والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام واحدا بعد واحد ممّن ( 2 ) نزل معه إن كان وليّا ، وإلّا ( 3 ) استأذنه مدنيا فاه ( 4 ) إلى اذنه قائلا ( 5 ) له : « اسمع » ثلاثا قبله .
( والدعاء له ( 6 ) ) بقوله : « بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، اللّهمّ
شرح
وهذا جواب عن إشكال أنّه في وضع التربة الحسينيّة عليه السّلام في كفن الميّت أو تحت خدّه احتمال وصول النجاسة إلى التربة ، وهو حرام .
فأجاب عنه بأنّ الأصل عدم وصول النجاسة إلى التربة أوّلا ، وكون الميّت طاهرا حال وضع التربة معه .
( 1 ) من لقّنه الكلام : فهّمه إيّاه وقاله له من فيه مشافهة ( أقرب الموارد ) .
يعني يستحبّ أن يلقّن الميّت الشهادة على التوحيد والنبوّة والإقرار بإمامة الأئمّة المعصومين الاثني عشر عليهم السّلام فردا بعد فرد .
( 2 ) يعني أنّ استحباب ما ذكر في حقّ من نزل القبر إنّما هو فيما إذا كان النازل وليّ الميّت .
( 3 ) يعني لو لم يكن من نزل القبر وليّ الميّت فليستأذن وليّه في التلقين ، لأنّ هذا وسائر التجهيزات للميّت لا ولاية فيها إلّا لوليّه .
( 4 ) بالنصب ، مفعول به لقوله « مدنيا » . يعني أنّ الذي يقدم على التلقين يستحبّ له أن يدني فمه إلى اذن الميّت كأنّه يتكلّم معه .
( 5 ) حال من الذي يلقّن الميّت . يعني أنّ الملقّن يقول قبل تلقين الشهادتين والإقرار :
« اسمع » ثلاث مرّات . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى التلقين .
( 6 ) يعني ومن المستحبّات أيضا دعاء النازل قبر الميّت له .