( والمرأة ) توضع ممّا يلي ( 1 ) القبلة ، وتنقل دفعة واحدة ، وتنزل ( عرضا ( 2 ) ) .
هذا ( 3 ) هو المشهور ، والأخبار خالية عن الدفعات .
( ونزول الأجنبيّ معه ( 4 ) ) لا الرحم ، . . .
شرح
امّه أوّلا .
( 1 ) يعني أنّ الميّت إذا كانت امرأة وضعت على الأرض من جانب القبلة من القبر ، ثمّ حملت دفعة واحدة وأنزلت في القبر .
( 2 ) يعني توضع المرأة في قبرها من جهة عرض بدنها لا من جانب رأسها ، بخلاف الرجل .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التفاصيل المذكورة لوضع الميّت على الأرض ثلاث مرّات لو كان رجلا ، ودفعة واحدة لو كانت امرأة ، فإنّ ما ذكر من الدفعات هو مشهورة بين الفقهاء ولم يرد في الأخبار .
أقول : هاهنا أخبار منقولة في كتاب الوسائل يمكن استفادة الدفعات المذكورة منها إجمالا ، ننقل اثنين منها :
الأوّل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عطيّة قال : إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته ، ثمّ ضعه في لحده ، الحديث ( الوسائل : ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن من كتاب الطهارة ح 2 ) .
الثاني : قال الصدوق : وفي ( حديث آخر ) : إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوّذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثمّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر ( المصدر السابق : ح 6 ) .
( 4 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الرجل . يعني يستحبّ أن ينزل القبر الأجنبيّ لا الأرحام حتّى يضع الميّت في القبر وإن كان الرحم من أولاد الميّت .