وإن كان ولدا ( إلّا فيها ( 1 ) ) ، فإنّ نزول الرحم معها أفضل ( 2 ) ، والزوج أولى بها ( 3 ) منه ، ومع تعذّرهما ( 4 ) فامرأة صالحة ثمّ أجنبيّ صالح .
( وحلّ ( 5 ) عقد الأكفان ) من قبل رأسه ورجليه .
( ووضع ( 6 ) خدّه ) الأيمن ( على التراب ) خارج الكفن .
( وجعل ) شيء من ( تربة الحسين عليه السّلام معه ) تحت خدّه ( 7 ) أو في مطلق الكفن أو تلقاء ( 8 ) وجهه .
ولا يقدح في مصاحبته ( 9 ) لها احتمال وصول نجاسته إليها ، لأصالة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المرأة . يعني لا ينزل الأجنبيّ قبر المرأة لوضعها فيه .
( 2 ) يعني أنّ الأفضل حين وضع جنازة المرأة في القبر هو نزول المحارم وإن كان نزول غير المحارم أيضا جائزا في بعض الأحيان .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المحرم . يعني أنّ الزوج أولى من محارمها بأن ينزل قبر زوجته الميّتة .
( 4 ) الضمير في قوله « تعذّرهما » يرجع إلى الزوج والمحرم . يعني لو لم يمكن نزول الزوج أو المحرم نزلت القبر الامرأة الصالحة ، ولو لم يمكن نزولها أيضا فلينزل الرجل الأجنبيّ الصالح .
( 5 ) يعني ومن مستحبّات الدفن أن تحلّ عقد الأكفان من جانب رأس الميّت ورجليه .
( 6 ) يعني ومن المستحبّات أن يوضع خدّ الميّت الأيمن على التراب بحيث لا يفصل الكفن بينهما .
( 7 ) بمعنى أن توضع التربة الحسينيّة عليه السّلام تحت خدّ الميّت .
( 8 ) المراد من « تلقاء وجهه » هو قدّام وجه الميّت .
( 9 ) الضمير في قوله « مصاحبته » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « لها » يرجع إلى التربة .