تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الجنائز - غير ( 1 ) واضح ، لأنّ الخوف إن كان على الجميع ( 2 ) أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله ( 3 ) ، لانهدام ما قد مضى من صلاتها ( 4 ) الموجب لزيادة مكثها ، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها ( 5 ) من المكث مقدار الصلاة عليها ، وهو ( 6 ) يحصل مع التشريك الآن والاستئناف . نعم يمكن فرضه ( 7 ) نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدعاء ،
شرح
فتعليل جواز القطع بذلك غير صحيح ، وكذا القول إن كان الخوف على الأولى خاصّة ، أمّا في صورة الخوف على الثانية خاصّة فلا يصحّ التعليل بالخوف ، لأنّ الجنازة الثانية لا بدّ لها من المكث بمقدار الصلاة عليها بلا فرق بين التشريك في التكبيرات الباقية وبين قطع الصلاة واستينافها لها إلّا في الفرض النادر الذي سيشير الشارح إليه . ( 1 ) بالرفع ، خبر لقوله « ما ذكره المصنّف » . ( 2 ) الشامل للأولى أيضا كما أوضحناه . ( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يزيله » يرجع إلى الضرر . ( 4 ) الضميران في قوليه « صلاتها » و « مكثها » يرجعان إلى الجنازة الأولى . ( 5 ) الضميران في قوليه « لها » و « عليها » يرجعان إلى الأخيرة . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المكث . يعني أنّ المكث بمقدار الصلاة على الثانية يحصل بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية وبالقطع واستيناف الصلاة لكلتيهما . ( 7 ) الضمير في قوله « فرضه » يرجع إلى الضرر . يعني يمكن فرض تحقّق الضرر بعدم القطع فيما إذا كان الخوف على الجنازة الثانية بتشريك الجنازتين في التكبيرات الباقية ، لأنّه يجب إذا على المصلّي تكرار الدعاء بعد التكبيرة للأولى وللثانية ،