تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى ( 1 ) بوجه . هذا ( 2 ) ، مع تحريم قطع الصلاة الواجبة . نعم ( 3 ) لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمّ استأنف ( 4 ) ، لأنّه قطع لضرورة ، وإلى ما ذكره ( 5 ) أشار هنا بقوله : ( والحديث ( 6 ) ) الذي رواه عليّ بن جعفر عليه السّلام ( يدلّ على احتساب ( 7 ) )
شرح
( 1 ) يعني أنّ العبارة الواردة في الرواية لا تدلّ على إبطال الصلاة الأولى بوجه من الوجوه . ( 2 ) أي خذ هذا الدليل المذكور الرادّ لقول العلّامة والجماعة أوّلا ، والدليل الثاني للردّ هو تحريم قطع الصلاة الواجبة عمدا المستفاد من قوله تعالى :لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ. ( 3 ) هذا استدراك عن تحريم قطع الصلاة . يعني لا يحرم القطع والإبطال إذا خيف على الجنائز الحاضرة ، مثل حضور الخصم وهتك الجنائز لو اخّرت الصلاة والدفن ، فإذا يجوز قطع الصلاة الأولى وإقامة الصلاة على كلتيهما مشتركة بحيث يوجب التسرّع إلى تجهيز الميّت . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصلّي ، والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القطع المذكور . ( 5 ) أي وإلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الذكرى ) أشار في هذا الكتاب في قوله الآتي « والحديث يدلّ . . . إلخ » . ( 6 ) وقد ذكرنا الحديث هذا في الهامش 2 من ص 442 ، فراجع إن شئت . ( 7 ) يعني أنّ الحديث يدلّ على كون التكبيرات الباقية من الصلاة الأولى محسوبة للجنازتين حيث قال عليه السّلام : « إن شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة » .