تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مع اختلافهما ( 1 ) فيه بحيث يزيد ما يتكرّر منه ( 2 ) على ما مضى ( 3 ) من الصلاة . وحيث ( 4 ) يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ، ويكبّر تكبيرا مشتركا بينهما ، كما لو ( 5 ) حضرتا ابتداء ، . . .
شرح
وذلك يوجب زيادة المكث ، بخلاف القطع واستيناف الصلاة لكلتيهما ، فإنّه لا يوجب شيئا أزيد ممّا يجب . وقوله « نادرا » إشارة إلى أنّ الضرر الحاصل للجنازة الثانية بتكرار الدعاء لكلتيهما لا يحصل إلّا قليلا . ( 1 ) أي مع اختلاف الجنازتين في الدعاء . ولا يخفى أنّ الاختلاف في الدعاء إمّا من حيث إنّه يتكرّر الدعاء بعد كلّ تكبيرة مشتركة ، وإمّا من حيث اختلاف الجنازتين ذكورة وانوثة وغيرهما ، فبعد كلّ تكبيرة مشتركة يجب الدعاء بألفاظ مختلفة مع مراعاة ما ذكر ، وذلك يوجب زيادة المكث بالنسبة إلى الثانية المخوف عليها . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدعاء . يعني أنّ المقدار المتكرّر بعد فرض التشريك يزيد على مقدار الصلاة المستأنفة . ( 3 ) المراد من قوله « ما مضى » هو الصلاة الأولى المأتيّ بها ، وقوله « من الصلاة » بيان لقوله « ما مضى » ، واللام فيه تكون للعهد الذكريّ . ( 4 ) والشارح رحمه اللّه بعد إثبات جواز التشريك في التكبيرات الباقية بين الجنازتين يشير إلى شرائطه فيقول : ينوي بقلبه على الثانية . يعني أنّ المصلّي يقصد حين التكبيرات الاشتراك بينهما قلبا . ( 5 ) أي كما يقصد الاشتراك بينهما إذا حضرتا ابتداء فيصلّي عليهما صلاة واحدة مشتركة بينهما .