تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

[ حكم من لم يصلّ عليه ]

( ويصلّي ( 1 ) على من لم يصلّ ( 2 ) عليه يوما وليلة ) على أشهر القولين ( 3 ) ، ( أو دائما ) على القول ( 4 ) الآخر ، وهو ( 5 ) الأقوى .
شرح
حكم من لم يصلّ عليه ( 1 ) يمكن قراءة هذه الكلمة بصيغة المعلوم وصيغة المجهول كلتيهما ، كما سيشير الشارح إليهما . ( 2 ) هذا أيضا يمكن قراءته بصيغة المعلوم والمجهول ، كما سيجيء في كلام الشارح رحمه اللّه . ( 3 ) يعني أنّ الأشهر هو جواز الصلاة على الميّت يوما وليلة ، وأنّ الاختلاف في الصلاة على الميّت إنّما هو بالنسبة إلى الجواز يوما وليلة أو أزيد لا في أصل الصلاة . ( 4 ) والقول الآخر المقابل للأشهر هو جواز الصلاة على الميّت دائما ما لم يصر ترابا . ( 5 ) يعني أنّ القول الآخر - وهو جواز الصلاة على الميّت دائما - هو أقوى . ووجه كون القول الآخر أقوى هو إطلاق الروايات الدالّة على جواز الصلاة على الميّت ولو بعد الدفن ، منها ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن ( الوسائل : ج 2 ص 794 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1 ) . أقول : هل تشرع الصلاة على الميّت من البعيد أم لا ؟ قالت الإماميّة بجواز الدعاء للميّت من البعيد لا بجواز الصلاة عليه ، والعامّة يقولون بجوازها ، والرواية الدالّة على جواز الصلاة من البعيد في كتب الإماميّة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمّد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه عليهم السّلام : أنّ رسول