تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ حكم فوت بعض التكبيرات ]

( ومن فاته ( 1 ) بعض التكبير ) مع الإمام ( أتمّ الباقي بعد فراغه ( 2 ) ولاء ( 3 ) ) من غير دعاء ( ولو على ( 4 ) القبر ) على تقدير رفعها ( 5 ) ووضعها فيه وإن بعد الفرض ( 6 ) . وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الولاء ( 7 ) حينئذ عملا بإطلاق النصّ ( 8 ) .
شرح
حكم فوت بعض التكبيرات ( 1 ) يعني أنّ المأموم الذي لم يدرك بعض تكبيرات الإمام يأتي بها بعد فراغ الإمام . ( 2 ) الضمير في قوله « فراغه » يرجع إلى الإمام . ( 3 ) يعني أنّ المأموم يأتي بالتكبيرات الباقية بعد فراغ الإمام بالنحو المتوالي ، ولا يقرأ الدعاء الوارد بعد التكبيرات . ( 4 ) « لو » وصليّة . يعني يأتي المأموم بالفائت أعني بعض التكبيرات ولو على قبر الميّت إذا رفع الميّت ووضع في القبر . ( 5 ) الضميران في قوليه « رفعها » و « وضعها » يرجعان إلى الجنازة ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى القبر . ( 6 ) يعني يستبعد فرض حمل الجنازة ووضعها في القبر بحيث لا يمكن المأموم الإتيان بالتكبيرات الفائتة على الجنازة قبل الرفع والوضع في القبر . ( 7 ) يعني أنّ المصنّف وجماعة من الفقهاء أطلقوا جواز ولاء التكبيرات الفائتة للمأموم بلا تقييدها بالدعاء الوارد بعدها وعدمه ، استنادا إلى الإطلاق الوارد في الأخبار . ( 8 ) والنصوص المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل ، ننقل اثنتين منها : الأوّل : عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عبد اللّه بن الحسن عن