تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وفي الذكرى لو دعا كان ( 1 ) جائزا ، إذ هو ( 2 ) نفي وجوب لا نفي جواز . وقيّده ( 3 ) بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء ، وإلّا وجب ما أمكن منه ( 4 ) ، وهو ( 5 ) أجود .
شرح
جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير ( الوسائل : ج 2 ص 792 ب 16 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح 1 ) . الثاني : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا ( المصدر السابق : ب 17 ح 1 ) . ( 1 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الذكرى ) : لو دعا المأموم بعد التكبيرات الفائتة كان دعاؤه جائزا . ( 2 ) ضمير « هو » يرجع إلى النصّ . يعني أنّ النصّ ينفي وجوب الدعاء لا جوازه . ( 3 ) يعني أنّ بعض الفقهاء قيّد جواز الإتيان بالتكبير بدون الدعاء بما إذا خاف فوت التكبير على الجنازة برفعها لو اشتغل بالدعاء بعد التكبير ، وإلّا وجب الدعاء بالمقدار الميسور . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدعاء . ( 5 ) يعني أنّ التقييد المذكور أجود عند الشارح رحمه اللّه ، ووجه الأجوديّة هو عدم سقوط الميسور بالمعسور .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 436 | قدرت الله وجداني فخر