ومختار ( 1 ) المصنّف أقوى .
[ حضور جنازة في الأثناء ]
( ولو حضرت جنازة في الأثناء ( 2 ) ) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ( أتمّها ( 3 ) ، ثمّ استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية .
شرح
* قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : هذا محتمل للنسخ ، ولإرادة الكراهة . . . ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت صلّي عليه ولغير ذلك .
( 1 ) يعني أنّ مختار المصنّف رحمه اللّه هو قراءة الفعلين بصيغة المعلوم .
حضور جنازة في الأثناء
( 2 ) مثل ما إذا كبّر المصلّي تكبيرتين أو أزيد في الصلاة على الجنازة الأولى ثمّ حضرت الجنازة الأخرى ووضعت بجنب الأولى وفي هذا الفرض قالوا يؤتى بالصلاتين بوجهين :
الأوّل : أن يتمّ المصلّي الصلاة على الجنازة الأولى ثمّ يصلّي للثانية صلاة أخرى .
الثاني : أن يأتي بالتكبيرات الباقية بقصد كليهما ويقرأ الدعاء المخصوص عند التكبيرة لكلّ واحدة منهما ، مثلا إذا حضرت الجنازة الأخرى بعد التكبيرة الأولى والدعاء بعدها للجنازة الأولى نوى في قلبه الصلاة للثانية أيضا وكبّر التكبيرة الثانية بقصد الثانية والأولى ، وقرأ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ يتشهّد الشهادتين بقصد الإتيان بالدعاء بعد التكبيرة الأولى للجنازة الثانية .
وهكذا يكبّر تكبيرة أخرى بقصد الثالثة ويدعو بعدها للجنازة الأولى ، ثمّ يقرأ الدعاء الوارد بعد التكبيرة الثانية للجنازة الثانية و . . . إلى أن تتمّ التكبيرة الخامسة ، ثمّ يأتي بالتكبيرات الباقية والدعاء بعدها للجنازة الثانية ، فيتمّ المصلّي الصلاتين بهذا النحو ، وهذا هو معنى التشريك بين الجنازتين في الصلاة .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « أتمّها » يرجع إلى الصلاة للجنازة الأولى . يعني أنّ المصلّي