هنا ( 1 ) كالمرأة .
( والصلاة في ) المواضع ( المعتادة ) لها ( 2 ) ، للتبرّك بها ( 3 ) بكثرة من صلّى فيها ، ولأنّ السامع بموته ( 4 ) يقصدها .
( ورفع اليدين ( 5 ) بالتكبير كلّه على الأقوى ) .
والأكثر ( 6 ) على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما ( 7 ) مرويّ ، ولا منافاة ،
شرح
الآخر للشيخ في كتابه ( الاستبصار ) ، وهو وقوف المصلّي عند رأس المرأة وصدر الرجل .
( 1 ) يعني أنّ حكم الخنثى بالنظر إلى استحباب وقوف المصلّي هو حكم المرأة . هذا ولكنّ الإلحاق بالمرأة لا وجه له ، بل الوجه هو التخيير .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الصلاة . يعني تستحبّ الصلاة على الجنازة في المكان الذي جرت العادة على الصلاة فيه ، لفائدتين :
الأولى : حصول الميمنة والبركة في المكان المذكور بإقامة الصلوات الكثيرة فيه .
الثانية : أنّ كلّ من سمع بموت الشخص يقصد المكان المعتاد للصلاة ، فيحصل اجتماع الناس كثيرا .
( 3 ) الضميران في قوليه « بها » و « فيها » يرجعان إلى المواضع المعتادة .
( 4 ) الضمير في قوله « بموته » يرجع إلى الشخص ، وفي قوله « يقصدها » يرجع إلى المواضع المعتادة .
( 5 ) أي يستحبّ في الصلاة على الميّت أن يرفع المصلّي يديه عند التكبيرات كلّها ، بناء على ما هو الأقوى عند المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) يعني أنّ أكثر الفقهاء قائلون باختصاص رفع اليد بالتكبيرة الأولى .
( 7 ) يعني أنّ استحباب كليهما ورد في الروايات .