بالواقع كيف كان ( 1 ) ، والتفويض إلى اللّه تعالى بحسب الإمكان .
( والطهارة ( 2 ) ولو تيمّما ) مع القدرة على المائيّة ( مع خوف الفوت ) ، وكذا بدونه ( 3 ) على المشهور .
( والوقوف ( 4 ) ) أي وقوف الإمام أو المصلّي وحده ( عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر ) .
ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إنّه ( 5 ) يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ، وقوله ( 6 ) في الاستبصار : إنّه عند رأسها وصدره ، والخنثى
شرح
كما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : إنّ بقيّة عمر المؤمن نفيسة ، ولا يتمنّ أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، أنّه إذا مات انقطع عمله ، وإنّه لا يزيد المؤمن عمره إلّا خيرا ، وعن عليّ عليه السّلام : بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات ، ويحيى بها ما مات ، وقوله تعالى :فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ *حين الاحتضار أيضا كما في النبويّ صلّى اللّه عليه وآله ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
( 1 ) يعني أنّ هذه الفقرة معناها هو الرضا بما يقع كائنا ما كان .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « إعلام المؤمنين » . يعني وتستحبّ الطهارة حين الصلاة على الميّت وإن تحقّقت بالتيمّم إذا لم تمكن الطهارة المائيّة لخوف الفوت .
( 3 ) يعني ولو لم يخف الفوت أيضا استحبّ التيمّم مع إمكان الغسل والوضوء على ما هو المشهور ، ولعلّ مستند المشهور هو الإطلاقات الموجودة في الأخبار .
( 4 ) يعني يستحبّ أن يقف الإمام أو المصلّي وحده ومنفردا عند وسط الرجل وصدر المرأة ، فلو صلّى جماعة قام الإمام كذلك لا المأموم .
( 5 ) يعني قال الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( الخلاف ) باستحباب وقوف المصلّي عند رأس الرجل وصدر المرأة .
( 6 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى الشيخ . يعني وفي مقابل المشهور هو القول