( المصلّي ) مستلقيا ( 1 ) على ظهره بين يديه إلّا أن ( 2 ) يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته ( 3 ) له .
وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله ( 4 ) وعدم ( 5 ) تباعده ( 6 ) عنه بالمعتدّ به عرفا .
وفي ( 7 ) اعتبار ستر عورة المصلّي . . .
شرح
( 1 ) حال من الميّت . يعني فليكن الميّت حال الصلاة عليه مستلقيا على ظهره قدّام المصلّي . والضمير في قوله « ظهره » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « يديه » يرجع إلى المصلّي .
( 2 ) استثناء من قوله « وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي » . يعني أنّ هذا الشرط لا يراعى في حقّ المأمومين ، بل تكفي رعايته في حقّ الإمام خاصّة إذا أقيمت الصلاة جماعة .
( 3 ) يعني تكفي مشاهدة المأموم الإمام عند الصلاة على الميّت جماعة .
( 4 ) بالجرّ ، صفة للمأموم . يعني لا مانع من كون المأموم الآخر حائلا .
( 5 ) عطف على قوله « الحيلولة » . يعني وكذا يغتفر تباعد المصلّي عن الميّت إذا لم يكن تباعدا معتدّا به عرفا ، فلا مانع من اليسير .
( 6 ) الضمير في قوله « تباعده » يرجع إلى المصلّي ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الميّت .
( 7 ) خبر مقدّم لقوله « وجهان » . يعني أنّ في اشتراط ستر العورة والطهارة من النجاسات الخبثيّة مثل البول والغائط والدم في خصوص المصلّي على الميّت وجهين :
الأوّل : أنّ الصلاة على الميّت أيضا صلاة ، فيشترط فيها أيضا جميع ما يشترط في الصلاة من الستر والطهارة وغيرهما إلّا ما أخرجه الدليل مثل الطهارة .
الثاني : أنّ الصلاة على الميّت في الحقيقة دعاء وليست بصلاة ، بدليل قول المعصوم عليه السّلام :