[ من تجب الصلاة عليه ]
( على كلّ من بلغ ( 1 ) ) أي أكمل ( ستّا ممّن ( 2 ) له حكم الإسلام ) من الأقسام المذكورة ( 3 ) في غسله ( 4 ) عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين ( 5 ) .
[ واجبات الصلاة على الميّت ]
( وواجبها ( 6 ) القيام ) مع القدر » ة ، فلو عجز عنه ( 7 ) صلّى بحسب
شرح
من تجب الصلاة عليه
( 1 ) لا يخفى ما في عبارة المصنّف رحمه اللّه من عدم إيفائها المقصود ، لأنّ ملاك وجوب الصلاة على الميّت ليس بلوغه ستّ سنين ، بل الملاك بلوغه سبعا ، فلذا فسّرها الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من البلوغ هو الإكمال .
( 2 ) بيان لمن تجب عليه الصلاة ، وهو الذي يحكم عليه بإسلامه إمّا بالإقرار بالإسلام أو بالتبع .
( 3 ) يريد الأقسام المذكورة في الصفحة 368 وما بعدها في قوله « كلّ ميّت مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم ، والمسبيّ بيد المسلم . . . إلخ » .
( 4 ) الضمير في قوله « غسله » يرجع إلى الميّت . يعني تقدّم بيان أقسام الفرق المحكوم عليها بالإسلام في غسل الميّت .
( 5 ) المراد من الفرق المحكوم عليها بالكفر من المسلمين هو الخوارج والنواصب والمجسّمة .
واجبات الصلاة على الميّت
( 6 ) الضمير في قوله « واجبها » يرجع إلى الصلاة . يعني يجب القيام عند الصلاة على الميّت مع التمكّن ، وإلّا يسقط القيام عن المصلّي ، فيصلّي حسب قدرته .
( 7 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى القيام .