المكنة ( 1 ) كاليوميّة .
وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر ( 2 ) بصلاة العاجز ؟ نظر ، من صدق ( 3 ) الصلاة الصحيحة عليه ، ومن نقصها ( 4 ) مع القدرة على الكاملة ، وتوقّف في الذكرى لذلك ( 5 ) .
( واستقبال ( 6 ) ) المصلّي ( القبلة و ) جعل ( 7 ) ( رأس الميّت إلى يمين )
شرح
( 1 ) المكنة - بالضمّ - : القوّة والشدّة ، يقال : « له مكنة » أي قوّة وشدّة ( أقرب الموارد ) .
يعني لو عجز المصلّي على الميّت عن القيام جاز له الصلاة قائما في بعضها ومتّكئا في بعض آخر ، وإن عجز عن القيام رأسا صلّى معتمدا على شيء ، وإن عجز عنه أيضا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن ، فإن عجز فعلى جانبه الأيسر وهكذا . . .
( 2 ) يعني إذا صلّى على الميّت مصلّ جالسا أو بغير الجلوس من الحالات المذكورة آنفا عند العجز عن القيام والحال أنّ هناك مصلّيا آخر يقدر على الصلاة قائما فهل يسقط الواجب الكفائيّ عن ذمّة القادر بصلاة العاجز أو لا ؟ فيه وجهان :
الأوّل : السقوط ، لصدق الصلاة الصحيحة على ما يأتي به العاجز من القيام .
الثاني : عدم السقوط ، لنقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر على القيام .
( 3 ) هذا هو وجه السقوط . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما يأتي به العاجز .
( 4 ) هذا هو وجه عدم السقوط . والضمير في قوله « نقصها » يرجع إلى الصلاة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو الوجهان المذكوران . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه توقّف في كتابه ( الذكرى ) للوجهين المذكورين ولم يفت بشيء !
( 6 ) الثاني من واجبات الصلاة على الميّت هو استقبال المصلّي القبلة كما هو الحال في سائر الصلوات .
( 7 ) الثالث من الواجبات هو أن يجعل المصلّي رأس الميّت إلى يمينه .