تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
آخرها ( 1 ) . ( وتكبيرات ( 2 ) خمس ) ، إحداها ( 3 ) تكبيرة الإحرام في ( 4 ) غير المخالف ( يتشهّد الشهادتين ( 5 ) عقيب الأولى ) . ( ويصلّي على النبيّ وآله عليهم السّلام عقيب الثانية ) . ويستحبّ أن يضيف إليها ( 6 ) الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السّلام .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « آخرها » يرجع إلى الصلاة . ( 2 ) الخامس من الواجبات هو أن يقول المصلّي : « اللّه أكبر » خمس مرّات . ( 3 ) الضمير في قوله « إحداها » يرجع إلى التكبيرات . يعني أنّ التكبيرة الأولى تسمّى بتكبيرة الإحرام ، كأنّ المصلّي يقدم بها على ترك ما هو محرّم في الصلاة ، وإلّا تكون التكبيرات كلّها ركنا لهذه الصلاة . ( 4 ) ظرف لوجوب التكبيرات الخمس . يعني أنّ هذه التكبيرات تجب في حقّ المؤمن ، لكنّ المخالف لا يجب فيه إلّا أربع تكبيرات كما سيأتي . والمراد من « المخالف » هو غير الإماميّ الاثنا عشريّ من فرق المسلمين كائنا من كان . ( 5 ) يعني يجب تشهّد التوحيد والنبوّة بعد التكبيرة الأولى وأن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وآله بعد التكبيرة الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة ، ويدعو للميّت نفسه بعد التكبيرة الرابعة ، فيقول التكبيرة الخامسة ويخرج عن الصلاة . ( 6 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . إيضاح : اعلم أنّ الصلاة على الميّت تقام إمّا بالاختصار أو بالتفصيل . الصلاة على الميّت بالاختصار يقول بعد التكبيرة الأولى : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه .