المنكبين ( 1 ) ثلاثا ثمّ كفّنه .
ولو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّرا ( 2 ) ، لفحوى ( 3 ) اغتسال الغاسل أو وضوئه ( 4 ) .
[ الرابع : أحكام الصلاة على الميّت ]
( الرابع ( 5 ) : الصلاة عليه ، وتجب ) الصلاة . . .
شرح
( 1 ) تثنية ، مفردها المنكب - بكسر الكاف - : مجتمع رأس الكتف والعضد مذكّر ج مناكب ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) بمعنى أنّ الذي يقدم على تكفين الميّت لو كان هو غير الغاسل استحبّ كونه متطهّرا بالغسل أو الوضوء كما مرّ في الغاسل .
( 3 ) المراد من الفحوى إن كان هو الأولويّة الحاصلة من استحباب الطهارة للغاسل أشكلت تلك الأولويّة ، لاحتمال أن يكون استحباب الغسل أو الوضوء له لكونه ماسّا للميّت ، وهذا منتف في حقّ غير الغاسل .
وأيضا لا تفهم الأولويّة هذه ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه في قوله « ويستحبّ اغتسال الغاسل . . . إلخ » كما تفهم الأولويّة من قوله تعالى :فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ.
وإن كان المراد من الفحوى هو المفهوم والمعنى بالالتزام - يعني أنّ استحباب اغتسال الغاسل أو وضوئه يفهم منه استحبابه لغيره أيضا - فله وجه .
( 4 ) الضمير في قوله « وضوئه » يرجع إلى الغاسل .
الرابع : أحكام الصلاة على الميّت
( 5 ) يعني أنّ الرابع من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة 357 « القول في أحكام الأموات » هو وجوب الصلاة على الميّت . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الميّت .