[ باقي المستحبّات ]
( ويستحبّ اغتسال الغاسل ( 1 ) قبل تكفينه ) غسل المسّ إن أراد هو ( 2 ) التكفين ، ( أو الوضوء ) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة ( 3 ) ، فينوي فيه ( 4 ) الاستباحة أو الرفع ( 5 ) أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنّه ( 6 ) من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة .
ولو اضطرّ لخوف ( 7 ) على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من
شرح
باقي المستحبّات
( 1 ) يعني يستحبّ لمن غسّل الميّت أن يغتسل غسل الميّت قبل أن يشتغل بتكفينه .
( 2 ) ضمير « هو » يرجع إلى الغاسل .
( 3 ) وقد تقدّم عدم جواز الصلاة بغسل المسّ إلّا أن يتوضّأ قبله أو بعده ، فالوضوء الذي يقدّمه الغاسل على غسل المسّ يكفي في رفع كراهة تكفين الميّت قبل الاغتسال ، فينوي في ذلك الوضوء كونه رافعا للحدث أو كونه مبيحا للصلاة أو الإتيان بالتكفين على وجه أكمل من حيث الثواب والفضيلة .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوضوء .
( 5 ) المراد من « الرفع » هو رفع الحدث المتحقّق بخروج البول أو الغائط أو غيرهما ، لا رفع حدث المسّ الذي يوجب الغسل ، فإنّ الحدث الحاصل بالمسّ لا يرتفع بهذا الوضوء .
( 6 ) يعني أنّ إيقاع التكفين على الوجه الأكمل من حيث الفضيلة من الغايات المتوقّفة على الوضوء .
( 7 ) يعني لو اضطرّ الغاسل إلى تكفين الميّت بدون الغسل والوضوء من جهة الخوف على الميّت لو أخّر التكفين أو لم يتمكّن من الطهارة المذكورة لعذر من الأعذار استحبّ له غسل يديه كما أفاده الشارح رحمه اللّه .