( وقطع الكفن بالحديد ( 1 ) ) ، قال الشيخ ( 2 ) : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم .
( وجعل ( 3 ) الكافور في سمعه وبصره على الأشهر ( 4 ) ) ، خلافا للصدوق حيث استحبّه استنادا إلى رواية ( 5 ) معارضة بأصحّ منها ( 6 ) وأشهر .
شرح
( 1 ) أي يكره قطع قطعات الكفن بأداة من الحديد مثل المقراض وغيره ، فلو احتيج إلى القطع قطع باليد .
( 2 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه أقرّ بعدم دليل لذلك الحكم إلّا أنّه سمعه في تضاعيف مذاكرات الشيوخ .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « الأكمام » في قوله « ويكره الأكمام » .
( 4 ) وفي مقابل الأشهر القول بعدم الكراهة .
( 5 ) لم نقف على رواية دالّة على استحباب وضع الكافور في بصر الميّت ، لكنّ الخبر الدالّ على استحباب جعل الكافور في المسامع منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلّها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ( الوسائل : ج 2 ص 748 ب 18 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 6 ) .
( 6 ) يعني أنّ الرواية المعارضة للرواية التي استند إليها الصدوق رحمه اللّه هي أصحّ وأشهر ، وهي منقولة في كتاب الكافي :
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السّلام قال : في تحنيط الميّت وتكفينه قال : ابسط الحبرة بسطا عليها . . . ، ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ، الحديث ( الكافي : ج 3 ص 143 ) .