بخلافهما .
( وليخط ( 1 ) ) الكفن إن احتاج إلى الخياطة ( بخيوطه ( 2 ) ) مستحبّا ، ( ولا تبلّ بالريق ( 3 ) ) على المشهور فيهما ( 4 ) ، ولم نقف فيهما على أثر .
[ مكروهات التكفين ]
( ويكره الأكمام ( 5 ) المبتدأة ) للقميص .
واحترز به عمّا لو كفّن في قميصه ، فإنّه لا كراهة في كمّه ( 6 ) ، بل تقطع منه الأزرار ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول من خاط الثوب يخيطه خيطا : ضمّ بعض أجزائه إلى بعض بواسطة الخيوط ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الخيوط جمع الخيط : السلك ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « خيوطه » يرجع إلى الكفن .
( 3 ) الريق - بالكسر - : الرضاب ، و - ماء الفم ، ج أرياق ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى استحباب الخياطة بخيوط الكفن وعدم بلّ الخيوط بالريق . يعني أنّ هذين الحكمين مشهوران ولم نعثر على رواية دالّة عليهما .
مكروهات التكفين
( 5 ) الأكمام جمع الكمّ - بالضمّ - : مدخل اليد ومخرجها من الثوب ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « الأكمام المبتدأة » هو الذي يجعل في قميص الكفن ابتداء في مقابل الكمّ الموجود في القميص الذي يلبسه الحيّ ثمّ يجعل من أقطاع الكفن بعد الموت .
( 6 ) الضمير في قوله « كمّه » يرجع إلى القميص . يعني لا يكره الكمّ الموجود في القميص الذي يصير كفنا للميّت .
( 7 ) الأزرار جمع الزرّ - بالكسر - : معروف ، وهي الحبّة تجعل في العروة ( أقرب الموارد ) .