ومكتوبا به ( 1 ) للتبرّك ( 2 ) ، ولأنّه ( 3 ) خير محض مع ثبوت أصل الشرعيّة .
وبهذا اختلف عباراتهم ( 4 ) فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن ( 5 ) .
وعلى ما ذكر ( 6 ) لا يختصّ الحكم بالمذكور ( 7 ) ، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء ، بل هي ( 8 ) أولى من الجريدتين ، لدخولها ( 9 ) في إطلاق النصّ
شرح
( 1 ) مثل الكتابة بالتربة الحسينيّة ثمّ بالتراب الأبيض .
( 2 ) يعني أنّ زيادة الفقهاء فيما ذكر في الخبر بالكتابة والمكتوب عليه والمكتوب به إنّما هي للتبرّك والتيمّن ، وإلّا فلم يرد في الرواية إلّا كتابة الصادق عليه السّلام الشهادتين على حاشية كفن ابنه إسماعيل في الخبر المتقدّم ذكره آنفا .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الزائد المفهوم من قوله « وزاد الأصحاب » . يعني أنّ الكتابة على الكفن إذا ثبت أصلها في الشرع كان عملا خيرا ومشروعا ، واختلاف كلمات الأصحاب مستند إلى ذلك .
( 4 ) الضمير في قوله « عباراتهم » يرجع إلى الفقهاء .
( 5 ) وأنّ موضع الاستحباب هو كتابة الشهادتين على القميص خاصّة أو على الأعمّ منه من قطعات الكفن حتّى العمامة كما تقدّم .
( 6 ) المراد من قوله « ما ذكر » هو كون الكتابة خيرا محضا . يعني فعلى ذلك لا يختصّ الحكم بما ذكر من أقطاع الكفن ، بل تجوز الكتابة إذا على جميع أقطاعه .
( 7 ) والمذكور هو العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين .
( 8 ) ضمير « هي » يرجع إلى أقطاع الكفن . يعني أنّ الحكم باستحباب الكتابة على أقطاع الكفن أولى من القول بالكتابة على الجريدتين ، لأنّ الوارد في الخبر هو الكتابة على الكفن ، وهو لا يشمل الجريدتين ، لعدم صدق الكفن عليهما .
( 9 ) الضمير في قوله « لدخولها » يرجع إلى أقطاع الكفن ، وفي قوله « بخلافهما » يرجع إلى الجريدتين .