مال إليه ( 1 ) المصنّف في البيان ، وقطع به ( 2 ) في الذكرى ، لعدم فهمه ( 3 ) من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد ، وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه ( 4 ) للرجل كما ذكرناه .
هذا ( 5 ) كلّه ( مع القدرة ) ، أمّا مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا ، وفي الجنس يجزي كلّ مباح ( 6 ) ، لكن يقدّم الجلد ( 7 ) على
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المنع .
( 2 ) أي قطع المصنّف رحمه اللّه بالمنع في كتابه ( الذكرى ) .
( 3 ) الضميران في قوليه « فهمه » و « لنزعه » يرجعان إلى الجلد .
( 4 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس بالاكتفاء بما تجوز الصلاة فيه ، وعليه يجوز التكفين بالجلود أيضا .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون التكفين بثلاثة أثواب وكون كلّ ثوب من جنس ما تجوز الصلاة فيه . يعني أنّ اعتبار العدد والجنس في الكفن إنّما هو في صورة الإمكان والقدرة ، ففي صورة العجز عنهما يجوز من العدد ما هو ممكن ولو ثوبا واحدا ممّا ذكر ، ومن الجنس يجوز التكفين بكلّ مباح .
( 6 ) هذا القيد إنّما هو لإخراج التكفين بثوب غصبيّ ، فلا يجوز التكفين بما لا يجوز التصرّف فيه من أموال الناس .
( 7 ) يعني إذا جاز التكفين بغير ما تجوز الصلاة فيه روغي الترتيب إذا بهذا البيان :
الأوّل : الجلد من حيوان المأكول اللحم .
الثاني : الحرير .
الثالث : وبر غير المأكول اللحم وشعره وجلده .
الرابع : الشيء النجس .