( مئزر ( 1 ) ) - بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة - يستر ما بين السرّة والركبة .
ويستحبّ أن يستر ما بين صدره ( 2 ) وقدمه .
( وقميص ( 3 ) ) يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل .
ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن ( 4 ) على الأقوى .
( وإزار ( 5 ) ) بكسر الهمزة ، وهو ثوب شامل لجميع البدن .
ويستحبّ زيادته ( 6 ) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه ( 7 ) على الآخر .
ويراعى في جنسها ( 8 ) القصد بحسب حال الميّت ، ولا يجب الاقتصار
شرح
الأوّل : المئزر الذي يستر ما بين السرّة والركبة .
الثاني : القميص الذي يصل إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار الذي يستر جميع البدن .
( 1 ) المئزر والإزار والمئزرة : الإزار ج مآزر .
الإزار - بالكسر - : الملحفة ، و - كلّ ما سترك ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضميران في قوليه « صدره » و « قدمه » يرجعان إلى الميّت .
( 3 ) يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص ، وهو الساتر الواصل إلى نصف الساق .
( 4 ) أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس .
( 5 ) يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار ، وهو الساتر لجميع بدن الميّت .
( 6 ) يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا وعرضا .
( 7 ) الضمير في قوله « جانبيه » يرجع إلى الإزار .
( 8 ) الضمير في قوله « جنسها » يرجع إلى الأثواب الثلاثة . يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت .