تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مئزر ( 1 ) ) - بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة - يستر ما بين السرّة والركبة . ويستحبّ أن يستر ما بين صدره ( 2 ) وقدمه . ( وقميص ( 3 ) ) يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل . ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن ( 4 ) على الأقوى . ( وإزار ( 5 ) ) بكسر الهمزة ، وهو ثوب شامل لجميع البدن . ويستحبّ زيادته ( 6 ) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه ( 7 ) على الآخر . ويراعى في جنسها ( 8 ) القصد بحسب حال الميّت ، ولا يجب الاقتصار
شرح
الأوّل : المئزر الذي يستر ما بين السرّة والركبة . الثاني : القميص الذي يصل إلى نصف الساق . الثالث : الإزار الذي يستر جميع البدن . ( 1 ) المئزر والإزار والمئزرة : الإزار ج مآزر . الإزار - بالكسر - : الملحفة ، و - كلّ ما سترك ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضميران في قوليه « صدره » و « قدمه » يرجعان إلى الميّت . ( 3 ) يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص ، وهو الساتر الواصل إلى نصف الساق . ( 4 ) أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس . ( 5 ) يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار ، وهو الساتر لجميع بدن الميّت . ( 6 ) يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا وعرضا . ( 7 ) الضمير في قوله « جانبيه » يرجع إلى الإزار . ( 8 ) الضمير في قوله « جنسها » يرجع إلى الأثواب الثلاثة . يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت .