في حفرة خاصّة ( 1 ) به .
( وترك ركوبه ( 2 ) ) بأن يجعله الغاسل بين رجليه ( وإقعاده ( 3 ) وقلم ظفره ( 4 ) وترجيل ( 5 ) شعره ) ، وهو تسريحه .
ولو فعل ذلك ( 6 ) دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا ( 7 ) .
[ الثالث : أحكام كفن الميّت ]
[ الواجب من الكفن ]
( الثالث ( 8 ) : الكفن ( 9 ) ، والواجب منه ( 10 ) ) ثلاثة أثواب :
شرح
( 1 ) صفة لقوله « حفرة » ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الماء . يعني أنّ الأفضل جعل ماء الأغسال الثلاثة في حفرة تختصّ به .
( 2 ) التاسع من المستحبّات هو أن يترك الغاسل ركوب الميّت .
والمراد من ركوب الميّت هو جعله بين رجليه حين تغسيله .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « ركوبه » . يعني يستحبّ ترك إقعاد الميّت حين التغسيل .
( 4 ) هذا أيضا بالجرّ ، عطف على قوله « ركوبه » . يعني ويستحبّ للغاسل ترك أخذ ظفر الميّت .
( 5 ) يستحبّ أن لا يرجّل شعر الميّت .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الترجيل وقلم الأظفار . يعني لو رجّل الغاسل شعر الميّت أو أخذ ظفره وجب عليه دفن الشعر والظفر المنفصلين منه معه .
( 7 ) يعني أنّ دفن ما ينفصل من الميّت معه واجب .
الثالث : أحكام كفن الميّت
( 8 ) يعني أنّ هذا هو الثالث من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة 357 « القول في أحكام الأموات » .
( 9 ) مصدر من كفن الميّت كفنا : ألبسه الكفن فهو مكفون ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) يعني أنّ الواجب من الكفن هو ثلاثة أثواب :