تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الحرير ( 1 ) ، وهو ( 2 ) على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ، ثمّ النجس ( 3 ) . ويحتمل تقديمه ( 4 ) على الحرير وما بعده ( 5 ) ، وعلى ( 6 ) غير المأكول خاصّة ، والمنع ( 7 ) من غير جلد المأكول مطلقا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الحرير : الإبريسم ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحرير . يعني لا يجوز التكفين مع وجود الحرير بما ينسج من وبر غير المأكول اللحم ولا بجلده ولا بشعره . ( 3 ) فإذا لم يتمكّن من التكفين بما ذكر مرتّبا جاز بالنجس مثل جلد الميتة . أقول : ولا يخفى أنّ الوبر والشعر والجلد المذكورات في المرتبة السابقة على النجس إنّما هي من الحيوان غير المأكول اللحم المذكّى بالذبح الشرعيّ ، وإلّا حكم عليه بنجاسة جلده لا وبره وشعره . ( 4 ) الضمير في قوله « تقديمه » يرجع إلى النجس . يعني وفي المسألة احتمالان : الأوّل : تقديم النجس حين التكفين على الحرير وما ذكر بعده . الثاني : المنع من التكفين بغير جلد المأكول اللحم مطلقا . ( 5 ) وما بعد الحرير هو المذكور في قوله « غير المأكول من وبر وشعر وجلد » . ( 6 ) يعني ويحتمل في المسألة تقديم النجس على غير المأكول خاصّة لا على الحرير . ( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « تقديمه » . وهذا هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين آنفا ، فلا يجوز التكفين بغير جلد المأكول اللحم عند عدم التمكّن من التكفين بما تجوز الصلاة فيه . ( 8 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم جواز التكفين بغير جلد المأكول اللحم لا بالحرير ولا بالنجس وأيضا لا في الاضطرار ولا في الاختيار .