الحرير ( 1 ) ، وهو ( 2 ) على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ، ثمّ النجس ( 3 ) .
ويحتمل تقديمه ( 4 ) على الحرير وما بعده ( 5 ) ، وعلى ( 6 ) غير المأكول خاصّة ، والمنع ( 7 ) من غير جلد المأكول مطلقا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الحرير : الإبريسم ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحرير . يعني لا يجوز التكفين مع وجود الحرير بما ينسج من وبر غير المأكول اللحم ولا بجلده ولا بشعره .
( 3 ) فإذا لم يتمكّن من التكفين بما ذكر مرتّبا جاز بالنجس مثل جلد الميتة .
أقول : ولا يخفى أنّ الوبر والشعر والجلد المذكورات في المرتبة السابقة على النجس إنّما هي من الحيوان غير المأكول اللحم المذكّى بالذبح الشرعيّ ، وإلّا حكم عليه بنجاسة جلده لا وبره وشعره .
( 4 ) الضمير في قوله « تقديمه » يرجع إلى النجس . يعني وفي المسألة احتمالان :
الأوّل : تقديم النجس حين التكفين على الحرير وما ذكر بعده .
الثاني : المنع من التكفين بغير جلد المأكول اللحم مطلقا .
( 5 ) وما بعد الحرير هو المذكور في قوله « غير المأكول من وبر وشعر وجلد » .
( 6 ) يعني ويحتمل في المسألة تقديم النجس على غير المأكول خاصّة لا على الحرير .
( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « تقديمه » . وهذا هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين آنفا ، فلا يجوز التكفين بغير جلد المأكول اللحم عند عدم التمكّن من التكفين بما تجوز الصلاة فيه .
( 8 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم جواز التكفين بغير جلد المأكول اللحم لا بالحرير ولا بالنجس وأيضا لا في الاضطرار ولا في الاختيار .