ولو تعذّرت الأوصاف ( 1 ) أو بعضها ( 2 ) سقطت ، واقتصر على الباقي ولو لفافة ( 3 ) بدلها .
( والعمامة ( 4 ) ) للرجل ، وقدرها ما يؤدّي ( 5 ) هيأتها المطلوبة شرعا ، بأن ( 6 ) تشتمل على حنك ( 7 ) وذؤابتين ( 8 ) من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف ( 9 ) الجانب . . . . . . .
شرح
( 1 ) المراد من « الأوصاف » كون الحبرة يمنيّة وعبريّة وحمراء . يعني فلو لم يمكن كون الحبرة بهذه الأوصاف جاز استعمال أيّ ثوب يلفّ فيه الميّت بدلها .
( 2 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الأوصاف . يعني لو لم يمكن كون الحبرة حمراء أو عبريّة جاز الاكتفاء بالباقي .
( 3 ) اللفافة - بالكسر - : ما يلفّ على الرجل وغيرها ج لفائف ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الثاني من مستحبّات الكفن للرجل هو العمامة ، وسيأتي استحباب القناع للمرأة بدلها .
العمامة : ما يلفّ على الرأس ج عمائم وعمام ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّه لا مقدّر للعمامة في الشرع من حيث الطول والعرض ، فيكفي ما يتحصّل به الهيأة المطلوبة في الشرع .
( 6 ) هذا تفسير لما يؤدّي الهيأة المطلوبة في الشرع ، وهو كون العمامة ذات حنك وذات طرفين يلقيان على الصدر .
( 7 ) الحنك : الأسفل من طرف مقدّم اللحيين ، وقال الجوهريّ : « الحنك : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره » ، ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الذؤابتين تثنية الذؤابة : الناصية لنوسانها ؛ وقيل : الذؤابة منبت الناصية من الرأس ، والجمع الذوائب ( لسان العرب ) .
( 9 ) يعني أنّ طرفي العمامة اللذين يلقيان على صدر الميّت يكونان بنحو إلقاء الطرف