تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

[ مستحبّات التكفين ]

( ويستحبّ ) أن يزاد ( 1 ) للميّت ( الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ثوب يمنيّ ، وكونها ( 4 ) عبريّة - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء ( 5 ) .
شرح
مستحبّات التكفين ( 1 ) يعني يستحبّ حين التكفين أن يزاد على الأثواب الثلاثة المذكورة من المئزر والقميص والإزار قطعات ثلاث للرجل الميّت : الأوّل : الحبرة ، وهي ثوب يمنيّ معروف . الثاني : العمامة . الثالث : الخامسة . وقطعتان للمرأة الميّتة : القناع : بدل العمامة للرجل . النمط : الذي يأتي تفصيله . ( 2 ) يعني أنّ الباء في قوله « الحبرة » تكون ذات نقطة واحدة . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحبرة ، والتذكير باعتبار كونها من الثوب . يعني أنّ هذا الثوب « الحبرة » ثوب يمني ، والياء في قوله « يمنيّ » تكون للنسبة ، ويستحبّ في الحبرة أن يكون فيها شرطان آخران : الأوّل : كونها عبريّة . الثاني : كونها حمراء . ( 4 ) بالرفع ، عطف على قوله « الحبرة » . يعني يستحبّ كون الحبرة عبريّة ، وهي الحبرة المنسوبة إلى بلد من بلاد اليمن . ( 5 ) الحمراء مؤنّث الأحمر ، وهذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين في الهامش 3 من هذه الصفحة .