على الأدون وإن ماكس ( 1 ) الوارث أو كان ( 2 ) غير مكلّف .
ويعتبر في كلّ واحد منها ( 3 ) أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته وكونه ( 4 ) من جنس ما يصلّي فيه الرجل ، وأفضله القطن ( 5 ) الأبيض .
وفي الجلد ( 6 ) وجه بالمنع . . . . . .
شرح
والقصد مصدر من قصد في النفقة : عدل وتوسّط بين الإسراف والتقتير ، و - رضي بالتوسّط ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) « إن » وصليّة . يعني يلاحظ في جنس الكفن أن يكون مقتصدا بحسب حال الميّت وإن شاء الوارث اختيار الأدون بحسب حال نفسه .
ماكسه في البيع مماكسة ومكاسا : شاحّه واستحطّه الثمن واستنقصه إيّاه ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) يعني لا يمنع كون الوارث صغيرا من اختيار القصد في كفن الميّت ، فلا يجب اختيار الأدون والأنقص جنسا ، رعاية لحال الصغير .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأثواب الثلاثة . يعني يجب كون كلّ واحد من الأثواب الثلاثة من حيث الضخامة ساترا لبدن الميّت لا رقيقا بحيث يرى البدن منه ، لكن قال بعض بكفاية ستر البدن بجميع الأثواب الثلاثة لا بكلّ واحد .
( 4 ) يعني يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها من جنس ما تصحّ الصلاة فيه للرجال ، فلا يجوز التكفين بالحرير وغيره ممّا تمنع الصلاة فيه .
والضمير في قوله « كونه » يرجع إلى كلّ واحد من الأثواب .
( 5 ) قد تقدّم منّا معنى القطن لغة .
( 6 ) يعني في تكفين الميّت بجلد الحيوان المأكول اللحم وجه بالمنع ، استنادا إلى دليلين :
الأوّل : عدم فهم الجلد من إطلاق الثوب الذي ورد في الأخبار ، لأنّ الثوب في اللغة اللباس ممّا ينسج من كتان وقطن وغيرهما .
الثاني : نزع الجلد عن بدن الشهيد والحال أنّه يدفن بجميع ما عليه من الأثواب .