تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لعدم القوّة الماسكة ( 1 ) إلّا الحامل التي مات ولدها ( 2 ) ، فإنّها ( 3 ) لا تمسح حذرا من الإجهاض ( 4 ) . ( وتنشيفه ( 5 ) ) بعد الفراغ من الغسل ( بثوب ) صونا للكفن ( 6 ) من البلل . ( وإرسال الماء ( 7 ) في غير الكنيف ) المعدّ للنجاسة ، والأفضل أن يجعل
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين ( إلى قوله عليه السّلام : ) ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ( به ) رفيقا من غير أن يعصر . . . إلخ ( الوسائل : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7 ) . ( 1 ) فإنّ القوّة الماسكة للميّت منتفية ، فتنتفي آثارها التي منها التحفّظ من خروج شيء من الأقذار من البدن . ( 2 ) فإنّ الحامل إذا ماتت ومات ولدها في بطنها تغسّل وتكفّن وتدفن ولا يحتاج إلى إخراج الولد منها ، بخلاف الحامل التي يكون الولد في بطنها حيّا ، فإنّها يجب إخراج ولدها كما ذكروه في محلّه . ( 3 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الحامل الميّتة . يعني لا يجوز مسح بطن الحامل حذرا من إسقاط ما في بطنها . ( 4 ) من أجهضت المرأة : أسقطت حملها ( المنجد ) . ( 5 ) من نشّف الماء : أخذه بخرقة ونحوها ( أقرب الموارد ) . والسابع من المستحبّات هو تنشيف بدن الميّت بعد إكمال الأغسال الثلاثة . ( 6 ) يعني أنّ وجه استحباب تنشيف بدن الميّت هو صون الكفن من الرطوبة . ( 7 ) الثامن من المستحبّات هو إرسال ماء الأغسال في موضع غير معدّ للنجاسة ، بمعنى جريان الماء إلى مكان غير معدّ النجاسات . الكنيف : المرحاض ومنه قيل للمذهب كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة ( أقرب الموارد ) . والمراد منه هنا هو المحلّ الذي يعدّ لجمع النجاسات فيه .