لعدم القوّة الماسكة ( 1 ) إلّا الحامل التي مات ولدها ( 2 ) ، فإنّها ( 3 ) لا تمسح حذرا من الإجهاض ( 4 ) .
( وتنشيفه ( 5 ) ) بعد الفراغ من الغسل ( بثوب ) صونا للكفن ( 6 ) من البلل .
( وإرسال الماء ( 7 ) في غير الكنيف ) المعدّ للنجاسة ، والأفضل أن يجعل
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين ( إلى قوله عليه السّلام : ) ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ( به ) رفيقا من غير أن يعصر . . . إلخ ( الوسائل : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7 ) .
( 1 ) فإنّ القوّة الماسكة للميّت منتفية ، فتنتفي آثارها التي منها التحفّظ من خروج شيء من الأقذار من البدن .
( 2 ) فإنّ الحامل إذا ماتت ومات ولدها في بطنها تغسّل وتكفّن وتدفن ولا يحتاج إلى إخراج الولد منها ، بخلاف الحامل التي يكون الولد في بطنها حيّا ، فإنّها يجب إخراج ولدها كما ذكروه في محلّه .
( 3 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الحامل الميّتة . يعني لا يجوز مسح بطن الحامل حذرا من إسقاط ما في بطنها .
( 4 ) من أجهضت المرأة : أسقطت حملها ( المنجد ) .
( 5 ) من نشّف الماء : أخذه بخرقة ونحوها ( أقرب الموارد ) .
والسابع من المستحبّات هو تنشيف بدن الميّت بعد إكمال الأغسال الثلاثة .
( 6 ) يعني أنّ وجه استحباب تنشيف بدن الميّت هو صون الكفن من الرطوبة .
( 7 ) الثامن من المستحبّات هو إرسال ماء الأغسال في موضع غير معدّ للنجاسة ، بمعنى جريان الماء إلى مكان غير معدّ النجاسات .
الكنيف : المرحاض ومنه قيل للمذهب كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة ( أقرب الموارد ) .
والمراد منه هنا هو المحلّ الذي يعدّ لجمع النجاسات فيه .