( وتثليث الغسلات ( 1 ) ) بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كلّ غسلة .
( وغسل ( 2 ) يديه ) أي يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثا ( مع كلّ غسلة ( 3 ) ) .
وكذا يستحبّ غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة إلى المرفقين ( 4 ) .
( ومسح بطنه ( 5 ) في ) الغسلتين ( الأوليين ( 6 ) ) قبلهما تحفّظا من خروج شيء بعد الغسل ( 7 ) . . . . . . . .
شرح
( 1 ) الرابع من مستحبّات غسل الميّت هو أن يغسّل كلّ عضو من أعضاء الميّت حين التغسيل ثلاث مرّات . والغسلات جمع الغسلة .
والحاصل أنّ الغسل لرأسه ويمينه ويساره يثلّث عند كلّ واحد من الأغسال الثلاثة بالسدر والكافور والماء القراح ، فيكون مجموع الغسلات لكلّ عضو تسع غسلات .
( 2 ) الخامس من مستحبّات غسل الميّت هو غسل يدي الميّت ثلاث مرّات مع كلّ واحد من الأغسال الثلاثة .
( 3 ) المراد من « كلّ غسلة » هو كلّ غسلة من الأغسال الثلاثة المذكورة .
( 4 ) يعني ويستحبّ للغاسل أيضا أن يغسل يديه إلى المرفقين مع كلّ غسلة من الأغسال ، بأن يغسل يديه إلى المرفقين ثمّ يغسّل الميّت .
( 5 ) السادس من المستحبّات هو أن يمسح الغاسل بطن الميّت قبل الغسل بالسدر والكافور ليتحفّظ من خروج شيء منه بعد الغسل .
( 6 ) المراد من « الغسلتين الأوليين » هو الغسلة بالسدر والغسلة بالكافور .
( 7 ) وفي الرواية عدم عصر بطن الميّت إلّا أن يخاف الغاسل شيئا قريبا فيمسح ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :