تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وعلى تقدير نزعه تستر عورته ( 1 ) وجوبا ( 2 ) به أو بخرقة ، وهو ( 3 ) أمكن للغسل إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر ( 4 ) أو واثقا ( 5 ) من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ ( 6 ) استظهارا ( 7 ) . ( وتغسيله ( 8 ) على ساجة ) ، وهي لوح من خشب مخصوص . والمراد وضعه ( 9 ) عليها أو على غيرها . . . . . . .
شرح
( 1 ) فلو نزع القميص وجب ستر عورة الميّت بخرقة وغيرها . ( 2 ) يعني أنّ الستر بالقميص أو الخرقة واجب . والضمير في قوله « به » يرجع إلى القميص . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الستر . يعني إذا سترت عورة الميّت كان تغسيله أمكن وأسهل للغاسل ، لكون العورة مستورة ، بخلاف ما إذا لم تكن كذلك ، فإنّ كفّ البصر عنها متعسّر للغاسل . ( 4 ) فإن كان الغاسل أعمى لا يحتاج إلى ستر عورة الميّت ، لأنّه لا يبصرها . ( 5 ) أي كون الغاسل مطمئنّ النفس بأنّه لا ينظر إلى عورة الميّت . ( 6 ) ففي هاتين الصورتين المذكورتين لا يجب ستر عورة الميّت وإن كان يستحبّ من باب الاحتياط . ( 7 ) أي احتياطا . ( 8 ) الثاني من مستحبّات غسل الميّت هو أن يغسّل على لوحة من شجر الساج الذي يكون لوحه من أصلب الألواح . الساج : شجر يعظم جدّا لا ينبت إلّا ببلاد الهند وخشبه أسود رزين لا تكاد الأرض تبليه ج سيجان الواحدة « ساجة » ، ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) الضمير في قوله « وضعه » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الساجة .