ممّا يؤدّي فائدتها ( 1 ) ، حفظا لجسده من التلطّخ ، وليكن ( 2 ) على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا .
( ومستقبل ( 3 ) القبلة ) ، وفي « الدروس » ( 4 ) يجب الاستقبال ، ومال إليه ( 5 ) في الذكرى ، واستقرب عدمه ( 6 ) في البيان ، وهو قويّ .
شرح
يعني أنّ المراد من قوله « تغسيله على ساجة » هو وضع الميّت على لوحة من شجر الساج عند التغسيل .
( 1 ) يعني لا يختصّ الاستحباب بوضع الميّت على لوح من الساجة ، بل الاستحباب جار في شيء يفيد فائدة الساجة مثل الألواح الصلبة أو الأحجار أو غيرها بحيث يحفظ جسد الميّت من التلطّخ .
( 2 ) اسم « ليكن » هو الضمير العائد إلى الميّت . يعني ويستحبّ وضع الميّت على مكان مرتفع بحيث يكون مكان رجليه منحدرا لئلّا يجتمع الماء تحت جسده .
( 3 ) بالنصب ، حال من الميّت . يعني أنّ الثالث من مستحبّات غسل الميّت هو جعله مستقبل القبلة حين التغسيل ، والمراد منه هو وضع الميّت بحالة الاحتضار .
( 4 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) بوجوب استقبال الميّت إلى القبلة عند التغسيل ، إليك عبارته في الدروس :
درس : كيفيّة الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا ، ثمّ النيّة وتغسيله بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح مرتّبا كغسل الجنابة ، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة . . . إلخ .
( 5 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الوجوب . يعني أنّ المصنّف مال إلى الوجوب في كتابه ( الذكرى ) .
( 6 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الوجوب . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه ( البيان ) بعدم وجوب الاستقبال بالميّت إلى القبلة حال التغسيل .