تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
عليه ( 1 ) والنفساء ( 2 ) والمقتول دون ماله ( 3 ) وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم ( 4 ) . ( وتجب إزالة النجاسة ) العرضيّة ( 5 ) ( عن بدنه ) أوّلا قبل الشروع في غسله .
شرح
( 1 ) وهو الذي مات بهدم الجدار وأمثاله عليه . ( 2 ) وهي المرأة التي ماتت حين خروج دم النفاس منها . ( 3 ) وهو الذي قتل مدافعا عن ماله وعياله بيد قطّاع الطريق . وقوله « دون » هنا بمعنى عند . ( 4 ) الضمير في قوله « غيرهم » يرجع إلى ما ذكر من الذين يطلق عليهم اسم الشهيد في بعض الروايات . يعني وكذلك غير المذكورين من الذين أطلق عليهم اسم الشهيد في الروايات ، منها : من مات غريبا مات شهيدا . من مات في طلب العلم مات شهيدا . من مات يوم الجمعة مات شهيدا . وغيرها ممّا يدلّ على كون الميّت في هذه الموارد بمنزلة الشهيد لا بمعنى الشهيد الذي لا يجب غسله ولا تكفينه . ( 5 ) المراد من « النجاسة العرضيّة » هو ما يعرض لبدن الميّت من الخارج مثل إصابة الدم أو البول أو الغائط بدنه في مقابل النجاسة الذاتيّة التي هي نجاسة بدن الميّت نفسه .