تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

[ مستحبّات الغسل ]

( ويستحبّ ( 1 ) فتق قميصه ) من الوارث أو من يأذن له ( 2 ) ، ( ونزعه ( 3 ) من تحته ) ، لأنّه مظنّة النجاسة . ويجوز غسله ( 4 ) فيه ، بل هو ( 5 ) أفضل عند الأكثر ، ويطهر ( 6 ) بطهره من غير عصر .
شرح
مستحبّات الغسل ( 1 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان مستحبّات غسل الميّت ، والأوّل منها هو فتق قميص الميّت وإخراجه من تحته ، ولا يجوز فتق قميصه إلّا من قبل الوارث ، لعدم جواز التصرّف في القميص إلّا للوارث المالك له . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى « من » الموصولة . يعني يجوز فتق قميص الميّت لمن يأذن له الوارث . ( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « فتق قميصه » . يعني يستحبّ أن يخرج القميص من تحت الميّت لئلّا تسري نجاسته المظنونة إلى أعضائه . ( 4 ) الضمير في قوله « غسله » يرجع إلى الميّت ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى القميص . يعني ولا مانع من غسل الميّت في قميصه . ( 5 ) يعني أنّ تغسيل الميّت في قميصه أفضل عند أكثر الفقهاء . * قال جمال الدين رحمه اللّه : كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر ، بل القائل به من غير جمع من المتأخّرين نادر ، ولا أعلمه سوى ما نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال : السنّة تغسيله في قميصه . . . إلخ . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القميص ، والضمير في قوله « بطهره » يرجع إلى بدن الميّت . يعني إذا تمّت الأغسال الثلاثة للميّت طهر بدنه وطهر قميصه الذي على بدنه ولم يحتج إلى العصر كما تقدّم .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 390 | قدرت الله وجداني فخر