يدفن بثيابه ودمائه وينزع عنه الفرو ( 1 ) ، والجلود كالخفّين ( 2 ) وإن أصابهما ( 3 ) الدم .
ومن خرج عمّا ذكرناه ( 4 ) يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار كالمطعون ( 5 ) والمبطون ( 6 ) والغريق ( 7 ) والمهدوم
شرح
( 1 ) الفرو والفروة - بالهاء وعدمها - : شيء نحو الجبّة بطانته يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والثعالب والسمور ج فراء ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الخفّين تثنية الخفّ ج أخفاف وخفاف : ما يلبس بالرجل ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « أصابهما » يرجع إلى الخفّين . يعني يجب نزع خفيّ الشهيد من رجليه وإن أصابهما الدم ، لكن قال بعض بعدم جواز نزعهما إذا أصابهما الدم ، لشرافة دم الشهيد .
( 4 ) يعني أنّ المقتول الذي يدخل في المسلم المقتول في معركة القتال يجب غسله وكفنه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الروايات ، ومن هذه الروايات ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون به رمق ، ( فإن كان به رمق ) ثمّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه . . . إلخ ( الوسائل : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7 ) .
( 5 ) المطعون : المصاب بالطاعون .
الطاعون : الوباء ، وفي الصحاح : الموت من الوباء ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) المبطون : العليل البطن أو من به إسهال يمتدّ أشهرا لضعف المعدة ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) وهو الذي مات بالغرق .