لعدم ( 1 ) النيّة ، وعذره ( 2 ) واضح .
[ ما يجوز مع عدم المماثلة ]
( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ( 3 ) ثلاث سنين مجرّدة ) .
( وكذا المرأة ) يجوز لها ( 4 ) تغسيل ابن ثلاث مجرّدا وإن وجد المماثل .
ومنتهى ( 5 ) تحديد السنّ الموت ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال ( 6 ) .
وبهذا ( 7 ) يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة ،
شرح
( 1 ) تعليل لعدم كون الغسل المبحوث عنه غسلا حقيقيّا .
( 2 ) الضمير في قوله « عذره » يرجع إلى المحقّق رحمه اللّه . ووضوح عذر المحقّق إنّما هو بعدم تحقّق الغسل بدون قصد القربة التي لا تقع من الكافر ، لعدم اعتقاده مشروعيّة الغسل ولا يقاس الغسل على العتق لاعتقاده حسن العتق بخلاف الغسل .
ما يجوز مع عدم المماثلة
( 3 ) بالنصب ، مفعول به لقوله « تغسيل » . يعني أنّه لا مانع من تغسيل الرجل الصبيّة التي كمل سنّها حين الموت ثلاث سنين وهي مجرّدة ، وكذا يجوز للمرأة أن تغسّل الصبيّ الذي كمل سنّه ثلاث سنين مجرّدا .
( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة .
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « الموت » . يعني أنّ نهاية ثلاث سنين هي زمان الموت ، بمعنى أن يكون السنّ حين الموت ثلاث سنين لا بعد الموت وحين التغسيل ، فلو مات آخر يوم من ثلاث سنين وبقي أيّاما يزيد عليها لم يمنع من جواز الغسل .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة . يعني وإن طالت الأيّام الآتية بعد الموت وقبل الغسل .
( 7 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو قوله « منتهى تحديد السنّ الموت » . يعني وبهذا