نعم لو كانت أمّ ولد غير منكوحة لغيره ( 1 ) عند الموت جاز .
[ تعذّر المماثل ]
( ومع التعذّر ( 2 ) ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم ( 3 ) ) ، وهو من يحرم نكاحه مؤبّدا ( 4 ) بنسب ( 5 ) أو رضاع ( 6 ) أو مصاهرة ( 7 ) يغسّل
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى المولى . وقد مرّ منّا تفسير أمّ الولد فلا نعيده ، فما لم يتزوّج بامّ الولد غير مولاها الميّت يجوز لها تغسيل مولاها .
تعذّر المماثل
( 2 ) قد تقدّم وجوب المساواة من حيث الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول ، فلو لم تمكن المساواة ولم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة ولا رجل لتغسيل الرجل الميّت غسّل المحرم الميّت أو الميّتة .
( 3 ) المحرم على وزن المقتل مبتدأ ، خبره قول الشارح رحمه اللّه « يغسّل محرمه » .
( 4 ) هذا القيد إنّما هو لإخراج أخت الزوجة ، فإنّ نكاحها لا يحرم مؤبّدا ، بل ما دامت أختها في حبالة الزوج ، فلو ماتت أو طلّقها الزوج جاز التزوّج بالأخت .
( 5 ) للمحرم بالنسب أصناف من الإناث يأتي تفصيلها في كتاب النكاح ، ونشير الآن إليها إجمالا :
1 - الامّ وإن علت .
2 - البنت وبنتها وإن نزلت .
3 - بنت الابن فنازلة .
4 - الأخت وبنتها فنازلة .
5 - بنت الأخ وإن نزلت .
6 - العمّة للأمّ والأب أو لأحدهما .
7 - الخالة كذلك .
( 6 ) والمحارم المذكورة نسبا قد تكنّ محارم بالرضاع بشرائطه التي تأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى .
( 7 ) المصاهرة : علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة .
صاهر القوم مصاهرة : صار لهم صهرا ( أقرب الموارد ) .