ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ( 1 ) ، والمدخول بها وغيرها ( 2 ) ، والمطلّقة ( 3 ) رجعيّة زوجة ، بخلاف البائن ( 4 ) .
ولا يقدح انقضاء العدّة ( 5 ) في جواز التغسيل عندنا ( 6 ) ، بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض ( 7 ) .
وكذا ( 8 ) يجوز للرجل تغسيل مملوكته . . .
شرح
( 1 ) فإذا تزوّج بأمة ثمّ ماتت جاز للزوج تغسيلها .
( 2 ) فإذا تزوّج بامرأة ولم يدخل بها حتّى ماتت جاز له تغسيلها .
( 3 ) مبتدأ ، خبره قوله « زوجة » . يعني أنّ الزوجة التي طلّقها ولم تخرج عن العدّة الرجعيّة حتّى ماتت يجوز تغسيلها للمطلّق .
( 4 ) مثل أن تكون مطلّقة ثلاثا أو خلعا أو مباراة أو غيرها من المطلّقات بائنا ، وهي التي لا يمكن للزوج الرجوع إليها بلا فرق بين كونها ذات عدّة وغيرها ، فلو ماتت المطلّقة بائنة لم يجز للزوج تغسيلها .
( 5 ) كما إذا مات الزوج وما زالت الزوجة في حال العدّة وبقي الميّت بلا غسل إلى أن خرجت الزوجة عن العدّة ، فيجوز لها أيضا تغسيله ، لأنّ موت الزوج وقع في زمان العدّة .
( 6 ) أي عند فقهاء الشيعة ، فإنّ العامّة لم يجوّزوا التغسيل في هذا الفرض .
( 7 ) هذا ولكن لا يستبعد الفرض في زماننا هذا ، لأنّه يمكن الآن إيقاء الميّت في مكان بارد معدّ لذلك والحال أنّه قد مات في آخر يوم من عدّة المطلّقة ، والذي يريد تزويجها ينتظر انقضاء عدّتها فيتزوّج بها سريعا ولم يغسّل الزوج المطلّق بعد فحينئذ يجوز للمطلّقة تغسيل المطلّق .
( 8 ) يعني كما يجوز تغسيل الزوج زوجته كذا يجوز للمالك تغسيل مملوكته إذا كانت لم يتزوّج بها غير المالك ، وإلّا فلا .